اعتمد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، قانون رقم 6 لسنة 2024م، بشأن تجريم السحر والشعوذة والكهانة.
وشمل تجريم القانون، كل من يقوم بأعمال السحر، ويهدد به الغير، ويتعلمه ويعلمه، ويدعم السحرة، ويجلبهم إلى البلاد، إضافة إلى كل من يتستر على السحرة، ويروج أعمالهم، وكل من يوفر أو أو يستورد يحيز أدوات خاصة بالسحر.
ويفرض القانون عقوبات على الساحر إما بالإعدام أو السجن المؤبد، مدة لا تقل عن 15 عامًا مع غرامة 100 ألف دينار.
وينص القانون على معاقبة كل من ادعى القدرة على القيام بأعمال السحر أو الكهانة أو هدد أحدًا بذلك؛ بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات، مع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف دينار، ولا تزيد عن 15 ألف دينار، وكما ويفرض عقوبة سجن لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 15سنة، لكل من علم أو تعلم السحر والكهانة مع غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تزيد عن 75 ألف دينار.
كما ينصّ القانون على معاقبة كل من دعم السحرة أو تعاون معهم أو جلب المشعوذين أو تستر عليهم أو أسهم في ارتكاب أعمال سحر وروّج لها بسجن لمدة لا تقل عن 8 سنوات ولا تزيد عن 14 سنة، مع غرامة مالية لا تقل عن 40 ألف دينار، ولا تزيد عن 80 ألف دينار.
ويعاقب القانون المعتمد كل من استورد الأدوات الخاصة بالسحر أو حازها او أعان على توفيرها مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات بغرامة لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد 70 الف دينار.