الأخبار الشاملة والحقيقة الكاملة​

2024-11-23

8:09 مساءً

أهم اللأخبار

2024-11-23 8:09 مساءً

المصرف المركزي يعلن تعديل ضوابط بيع النقد الأجنبي

3-40

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس عن تعديل بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي.

وأشارمدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد ناجي محمد عيسى في خطاب موجه للمدراء العامين بالمصارف إلى صدور تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية لغرض تمويل استيراد المستلزمات والمعدات والخدمات للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار وحرفيي الرخص الفردية، في جميع المجالات المسموح باستيرادها قانوناً، تصدر لمفوض الشركة أو الصادر باسمه التراخيص عن طريق رقمه الوطني.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن هذه العملية تتم وفقا لعدد من الضوابط بينها أن يكون الحد الأقصى لشحن البطاقة للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين مبلغ خمسمائة ألف دولار أو ما يعادلها في السنة الواحدة، على أن يدير طالب الإجراء حساباً مصرفياً طرف المصرف صادر البطاقة والذي تتم عليه عملية شراء النقد الأجنبي.

وتقضي الضوابط بأن يستخدم رصيد البطاقة للشراء والسداد من خلال نقاط البيع لمختلف الأغراض الصناعية والخدمية والتجارية، ويتم ذلك من خلال متابعة كشف حساب البطاقة ويتوجب على المصارف إصدار منتج جديد للبطاقات للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين الرخص الفردية، غير قابلة للاستخدام بالسوق المحلي على أن يكون متحصل على الكود المصرفي (CBLKEY) ساري المفعول مرفقاً بصورة من جواز السفر ساري المفعول.

وتقضي الضوابط بأن يتم شحن البطاقة بنسبة (%100)، بالدينار اللببي خصماً من المبالغ المودعة بحساب الزبون طرف المصرف المعني وعلى طالب إصدار البطاقة الحصول على ترخيص وأن يكون مقيد لدى سجل الموردين بوزارة الاقتصاد كما يتوجب على طالب إصدار البطاقة تقديم إقرار بموافقته على قيام الجهات الرقابية بفحص البطاقة وحركتها وعمليات الشراء التي تمت من خلالها .

ويتولى فرع المصرف الذي تحتفظ فيه الشركة أو التاجر أو الحرفي بحساب جاري تجديد بيانات الزبون على المنظومة المصرفية وفق منشور محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 2016/2 ونموذج أعرف زبونك (KYC) المرفق به موضح فيه نوع النشاط ورخصة المزاولة من الجهات ذات العلاقة تكون سارية الصلاحية.

وبحسب الضوابط يلتزم المورد بتقديم الإقرارات الجمركية الدالة على توريد السلع والمعدات المطلوبة وبما يفيد استيفاء الخدمة من الجهات المستفيدة من المبالغ المستخدمة من البطاقة الصادرة على أن تقدم الإقرارات الجمركية إلى المصارف خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ خصم المبلغ من رصيد البطاقة، وعلى المصارف مراعاة أية تعليمات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أو أية جهات مختصة أخرى، قد تكون صدرت بشأن إيقاف المعاملات المصرفية لتلك الجهة.

شارك المقالات:

مواقيت الصلاة

حالة الطقس

حاسبة العملة