الأخبار الشاملة والحقيقة الكاملة​

2026-01-15

11:47 صباحًا

أهم اللأخبار

2026-01-15 11:47 صباحًا

الأعلى للقضاء يصدر توجيهات للمحاكم بشأن تقسيط مؤخر الصداق بالذهب والفضة

الأعلى للقضاء يصدر توجيهات للمحاكم بشأن تقسيط مؤخر الصداق بالذهب والفضة

أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، المستشار مفتاح محمد القوي، تعميمًا موجّهًا إلى رؤساء فروع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بشأن تنظيم وتقويم الإجراءات المتبعة في تقسيط مؤخر الصداق عندما يكون مقدّرًا ذهبًا أو فضة.

وأوضح المستشار القوي، في التعميم رقم (03) لسنة 2025، أن المجلس لاحظ خلال الفترة الماضية أن بعض المحاكم درجت على تقدير قيمة مؤخر الصداق من الذهب نقدًا بالكامل ثم تقسيط المبلغ شهريًا حسب قدرة الزوج، وهو ما يخالف أحكام الصرف الشرعي التي تشترط التقابض الفوري في مبادلة الذهب أو الفضة بالنقود.

وبيّن رئيس المجلس أن هذا الأسلوب يؤدي إلى تأخير القبض في عقد الصرف، مما يجعله من معاملات الربا المحرّمة شرعًا، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ:

“الذهب بالذهب والفضة بالفضة… فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد.”

وأكد القوي أن لتجنّب الوقوع في الربا، فإنه في حال اتفاق الطرفين على دفع النقود بدل الذهب أو الفضة، يجب دفع كامل القيمة النقدية فور الاتفاق في المجلس دون تأخير.

أما إذا كان الزوج غير قادر على دفع المبلغ كاملًا، فيجوز تقسيط الذهب نفسه لا النقود، بحيث يؤدي الزوج في كل شهر مقدارًا معينًا من الذهب  كجرام أو جرامين يتم إيداعها في المحكمة لتستلمها الزوجة.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن في حال الاتفاق على دفع النقود، يُراعى تحديد قيمة كل قسط وفق سعر الذهب وقت السداد، على أن يظل ما تبقّى من مؤخر الصداق ذهبًا في ذمة الزوج حتى تمام السداد.

وشدّد المستشار مفتاح القوي على ضرورة تنبيه المحاكم إلى تصحيح هذه المعاملات بما يتوافق مع الضوابط الشرعية المنصوص عليها في التعميم، حفاظًا على سلامة الأحكام وصحة الإجراءات القضائية.

3 5

شارك المقالات:

مواقيت الصلاة

حالة الطقس

حاسبة العملة