قررت محكمة استئناف بنغازي الدائرة الإدارية الأولى وقفًا موقتًا، لتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في فرض رسم ضريبي على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%، لحين الفصل في الموضوع، وذلك في ثالث حكم قضائي ضد القرار.
وقضت المحكمة في الطعن رقم (2024/87) المقدم من المحامية “غالية خليفة الشين” بقبول الطعن شكلًا ووقف تنفيذ القرار موقتًا وأبقت الفصل في المصاريف، حسب نص القرار المنشور على صفحة عضو مجلس النواب صالح افحيمه عبر موقع فيسبوك.
وخلال أقل من أسبوع صدر حكم مماثل من محكمة استئناف جنوب طرابلس في الطعن الإداري رقم 12 لسنة 2024 المرفوع من رئيس حكومة الوحدة، وكذلك حكم من محكمة استئناف مصراتة في الطعن المقدم من قبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة “فتحي الأمين التركي” ومجموعة من الشركات المنتسبة للغرفة.
وقال عضو مجلس النواب صالح أفحيمه إنه بعد هذا الحكم كان من المفترض الوقف الفوري لتنفيذ القرار المطعون ضده وبالتالي عودة سعر بيع الدولار إلى سابق عهده، لكن لأسباب غير معلومة يستمر البنك المركزي في بيع المخصصات للأغراض الشخصية وفقًا للقرار الموقوف بحكم قضائي.
ودعا النائب “صالح أفحيمة” أصحاب المصلحة إلى الإسراع في إتمام إجراءات إعلام المصرف المركزي بالحكم بشكل رسمي حتى يجرى التنفيذ ويتحقق الهدف من الحكم القضائي.
وفي 15 مارس الماضي، أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح القرار رقم 15 لسنة 2024 بفرض رسم ضريبي على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024، ووجه مصرف ليبيا المركزي المصارف بتنفيذ القرار.
وأثار هذا القرار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الليبية، حيث طالب 29 عضواً في مجلس النواب بسحب القرار، واصفين إياه بـالمجحف بحق المواطن البسيط، وبأنه قرار غير مدروس، ومؤكدين أن القرار تجاوز صلاحيات رئيس مجلس النواب المخولة له وفق القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.
بينما أكد خبراء ومختصون في القطاع المصرفي عدم وجود مبررات اقتصادية لتخفيض قيمة الدينار، معتبرين أن المشكلة تكمن في إدارة احتياطيات النقد الأجنبي بالشكل الذي يتضمن استقرار أسعار الصرف.